نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد حامــــــــــــــــــــــــــــــــد نـائب رئيــــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضـياء الدين جبريل زيادة و محمـــــــــــــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــــب وعبد القــــــــــــــــــــــــــوى حفظي و أحمـــــــــــد إبراهيـــــــــم الشنــــاوي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد علام. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ـفي الطعن المقيد في جدول…

