حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بــــــدر خليفـــــة خــــــالـــــــد جــــــــاد عبد الباســــط سالـــــم خــــــالــــد إلهـــامــــي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي.وأمين السر السيد / مدحت عريان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

