إثبات " الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حُجيتها: التوقيع، حُجية الورقة العرفية بين طرفيها ". تزوير" الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ".
الطعن
رقم ۱۸۸٤۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.