شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أجر".

الطعن
رقم ۸٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۰۲⁩

الموجز

عبء اثبات الوفاء بأجر العامل. وقوعه على عاتق صاحب العمل. براءة ذمته منه. شرطه. توقيع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال يفيد استلامه. م ٤٥ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. عدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد الوفاء بباقي أجر الطاعن وأن الاستقطاع كان مقابلاً لأيام الغياب. أثره. دفاعها عارٍ عن الدليل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. عيب.

القاعدة

أن مفاد النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يُفيد استلام الأجر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا تماري فيه المطعون ضدها، أن الأجر الشهري للطاعن مبلغ ۱۲۰۰۰ جنيه، وأنها لم تُودع في حسابه من قيمة أجر شهر أغسطس ومقابل عمل مدة عشرين يوماً من شهر سبتمبر المطالب بهما، سوى مبلغ ۲۷۲۷ جنيهاً، وإذ لم تثبت المطعون ضدها الوفاء بباقي الأجر، وخلت الأوراق من دليل هذا الوفاء، فإن ذمتها تضحى مشغولة بباقي الأجر، وقيمته ۱۷۲۷۳ جنيهاً، وكان لا يغني عن ذلك ما تذرعت به من أن الاستقطاع من أجر شهر أغسطس، كان مقابلاً لأيام الغياب، ذلك أنها لم تقدم بالأوراق، دليل ما تمسكت به، فيضحى دفاعها ببراءة ذمتها من باقي قيمة الأجر عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العماليةدائرة الأحــد (أ) العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري       نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح       وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                     وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر       د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور         " نــواب رئيــــس المحكمــــة "    ورئيس النيابة السيد / محمود جودة.وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 11 من جمادى الأولى عام 1447 هـ الموافق 2 من نوفمبر عام 2025 م.  أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 847 لسنة 92 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن……………………………..ضــــــــــــــــــــد…………………………….. الوقائــــــــــــــــع في يـــــــوم 15/1/2022 طعــــــن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا