عمل "أجر".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العماليةدائرة الأحــد (أ) العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / محمود جودة.وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 11 من جمادى الأولى عام 1447 هـ الموافق 2 من نوفمبر عام 2025 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 847 لسنة 92 قضائية عمال.المرفـوع مـــــــــن……………………………..ضــــــــــــــــــــد…………………………….. الوقائــــــــــــــــع في يـــــــوم 15/1/2022 طعــــــن…

