إثبات "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹٥۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.