أحوال شخصية . دعوى " الصفة في الدعوى " . هيئات " هيئة الأوقاف " .
الموجز
هيئة الأوقاف المصرية . تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها . مؤداه . وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها . تعلق موضوع النزاع باستحقاق أنصبة شرعية في وقف . أثره . انعقاد الصفة لوزير الأوقاف وانحسارها عن هيئة الأوقاف المصرية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول .

