شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية . دعوى " الصفة في الدعوى " . هيئات " هيئة الأوقاف " .

الموجز

هيئة الأوقاف المصرية . تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها . مؤداه . وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها . تعلق موضوع النزاع باستحقاق أنصبة شرعية في وقف . أثره . انعقاد الصفة لوزير الأوقاف وانحسارها عن هيئة الأوقاف المصرية .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا