ضرائب " ضريبة الأرض الفضاء " . تقادم " تقادم مسقط " " تعلق التقادم بالنظام العام ". دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " .
الموجز
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام0وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام0لا يغني عن ذلك طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم . لكل تقادم شروطه وأحكامه0
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ولا يغني عن التمسك به طلب الحكم برفض الدعوى لأن التمسك به يجب أن يكون بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى…

