نقض. " أسباب الطعن . ما لا يصلح سببا للطعن " . هيئات عامة . تعويض .
الموجز
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر . هيئة عامة . ميزانيتها ملحقة بميزانية الدولة . مؤدى ذلك أن تتحمل الدولة ما يصيبها من خسائر ويئول إليها ما تحققه من أرباح ولازمه اعتبار وزير النقل والهيئة كمسئول واحد . النعى على الحكم لقضائه على وزير النقل والهيئة متضامنين بالتعويض . غير منتج .
القاعدة
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين. (136) الطعن رقم 152 لسنة 37 القضائية ( أ ) اختصاص. "الاختصاص الولائي". دعوى. "سبب الدعوى". تعويض. اللجنة المنصوص عليها في المادة 69 ق 116 لسنة 1964. قصر اختصاصها على منح التعويض في حالة وقوع الضرر في النطاق المحدد بالمادة 67 من نفس القانون. هذا الاختصاص لا يتعدى…

