نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صـــــــــــالـــــــــــح أشرف محمد مســــــــعد جمال حســـن جودة وشريــف أبو العـــــــــــلا " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الفاروق.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

