إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۳۹۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.