حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . محضر الجلسة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / سامـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــروان ، محمــــــــــود إبراهيم داود أحمــــــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وأميــــــــــــــر أبـــــــــــــــو العلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم مقلد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7229 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: … " المحكوم…

