حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضـــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بــــــــدر خليفــــــــــة خـــالـــــــد جــــــــاد عبد الباســـــــط سالــــــم خـــالـــــــد إلهـــامـــــــي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

