تعويض " صور التعويض: التعويض الناشئ عن فعل الغير". محكمة الموضوع " سلطتها في المنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تكييف العقد " " سلطتها في فهم الواقع " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه: سلطتها فى استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر، سلطتها فى استخلاص علاقة التبعية ". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ".
الطعن
رقم ۹۷٤۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.