تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : التأمين الإجبارى من المسئولية من حوادث السيارات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بمبلغ تأمين يجاوز نسبة العجز التى أثبتها تقرير الطب الشرعى والتى تخلفت لدى المطعون ضده من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها بعد نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ولائحته التنفيذية . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق - وعلى ما حصله الحكم الابتدائي - من تقرير الطبيب الشرعى، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وستينبالمائة ، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره ستة وعشرون ألف جنيه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه ، فإنه يكون قدجاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

