دفاع "الاخلال بحق الدفاع .ا لا يوفره ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها .
الموجز
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها .غير مقبول .
القاعدة
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، دون أن يطلب من المحكمة إتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فأنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي. (128) الطعن رقم 11075 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "بيانات التسبيب". بيان الحكم وصف التهمة ومكان الواقعة والمكان المأذون بتفتيشه. كفايته. لتحقق الغاية التي توخاها…

