بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الحصة الشائعة ". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع". قسمة "التصرف في قدر مفرز قبل القسمة".
الموجز
تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته. غير نافذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف. للأخيرين رفع دعوى بذلك دون انتظار نتيجة القسمة . سريان ذلك البيع في حق الشركاء الباقين. شرطه. إقرارهم له
القاعدة
أن تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الاخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، ويحق لهم أن يرفعوا دعوي بعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة، إلا انه إذا أقر الشركاء الباقين البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع سري العقد في حقهم وانقلب صحيحاً، فإذا لم يقروه كان التصرف غير نافذ في حقهم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضي / أيمن يحيي الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، رأفت الحسيني عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح المنسي و نور الدين عبد الله جامع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة/ محمد رضا. وحضور أمين السر السيد/ محمد فرج في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت الموافق 28 من ربيع الأول سنة 1447ه الموافق 20 من…

