قوة الأمر المقضي " نطاقها ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــرف الكشكـــــــــــي ، وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــــــان طــــــــــارق أبــــــو ريــــــة و أحمـد البكــري الصــادق " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سبالة .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ذي القعدة سنة 1446ه الموافق 24 من مايو سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقم…

