اختصاص "الاختصاص النوعى" "الاختصاص القيمى" "الإحالة إلى المحكمة المُختصة: حُجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى". نظام عام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الإختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم".
الطعن
رقم ۱٥۳۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.