الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تبيب معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۳٦۰۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول