مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱٦٤۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.