بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الحصة الشائعة ". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع". قسمة "التصرف في قدر مفرز قبل القسمة".
الطعن
رقم ۱٥۱۰٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.