إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ". حكم " بطلانه " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن بسداده أجرة عين النزاع بالزيادة عن المطالب به قبل رفع المطعون ضده دعواه بالإخلاء و إنذاره الأخير بخصم ما دفع منه زائداً من الأجرة التى تستحق عليه مستقبلاً وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع والرد عليه . قصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه سدد قبل إقامة الدعوى أجرة عين النزاع متحسباً بداية الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 من شهر يناير من كل عام على حين أنها تستحق اعتباراً من أول أبريل سنة 1997 فضلاً عن تكرار سداد شهر يوليو سنة 2003 ، ودلل على ذلك بتقديم الإنذار المعلن للمطعون ضده في 000000 وإنذارات عرض الأجرة المؤيدة لدفاعه ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهرى - لو صح – قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /أحمد محمود كامل و درويش مصطفى أغا ونبيل أحمد عثمان ( نواب رئيس المحكمة ) عمرو الشوربجى وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف سمير . وأمين السر السيد / محمد محى الدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من صفر…

