نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / علــــى مصطفــــى معــــــوض ، صالح مصطفى عبدالرحيــم مجدي محمد عبدالرحيــــــم و يــاســر شـوقــــى الحديــدى نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / ماهر فوزي.وأمين السر السيد / فتحي حمادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحـــد 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 6 من إبريل سنة 2025 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22449 لسنة 92…

