اشتباه . عود . عقوبة .
الموجز
العود . تحديد مدته . القواعد العامة للعود الواردة في قانون العقوبات . المادة 49 .
احتساب مدة العود ، في حكم المادة 49 / 2 عقوبات . هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة .
عقوبة المراقبة . المساواة بينها وبين عقوبة الحبس . في تطبيق قواعد العود .
القاعدة
يرجع في تحديد مدة العود في جريمة العود للإشتباه إلى القواعد العامة الواردة فىالباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون في تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للمادة 2/49 عقوبات ، و كانت عقوبة المراقبة تستوى مع عقوبة الحبس في قواعد العود فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة . فإذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده و ليس من تاريخ إنقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضى المدة فإنه يكون مجافياً التطبيق الصحيح للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (128) الطعن رقم 3129 لسنة 31 القضائية اشتباه. عود. عقوبة. (أ) جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. شرط ذلك: أن تستدل المحكمة من هذا الفعل استمرار خطورة المشتبه فيه، ولو لم يحكم…

