إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٤۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.