تأميم .
الموجز
التأميم . ماهيته . اثاره .
القاعدة
لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ، و من ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم و بالتالى فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال و حقوق في تاريخ التأميم و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله و التى لها إرتباط وثيق بالمشروع و التى تضمن بقاء المشروع كما هو و ذلك مقابل التعويض الذى تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التى تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متدوالة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم. (48) الطعن رقم 1704 لسنة 48 القضائية (1) تأميم. التأميم. ماهيته. أثاره. (2) علامات تجارية. بيع. "بيع المحل التجاري". العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939. (3) دفوع. دستور. نظام عام. الدفع…

