ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة ".
الموجز
ثبوت شراء المطعون ضده من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المتضمن ببنده التمهيدى اقتراض الأخير لتمويل بناء تلك الوحدة واحتساب فوائد القرض ضمن حساب التكلفة الفعلية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه باستبعاد فائدة القرض استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المرفق ، وقد تضمن العقد في البند التمهيدى منه النص على اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدة على أن تحتسب فوائد هذا القرض وتندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لبناء تلك الوحدة فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / معتز محمود صابر . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

