نقض . " المصلحة في الطعن : السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نُقض الحكم ، فإن النعى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان مقصد الطاعنة من طعنها على الحكم المطعون فيه الصادر بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف رقم 293 لسنة 39 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " هو نقضه وإحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لنظر استئنافها المذكور للشق الأول من حكم محكمة أول درجة الصادر في 25/12/1995 باعتبار إصابة المطعون ضده الأول الحاصلة في 12/12/1986 إصابة عمل ، وكان البين من حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر في 27/6/1999 المرفق ملف الدعوى أن المطعون ضده الأول استأنف الشق الثانى من حكم محكمة أول درجة سالف الذكر لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم 144 لسنة 39 ق ، ثم أقامت الطاعنة عنه استئنافاً فرعياً لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1097 لسنة 40 ق بطلب الحكم برفض الاستئناف الأصلى وتأييد الحكم المستأنف في شقه الثانى ، وإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول ، وبتاريخ 9/2/1998 حكمت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الفرعى برفضه ، ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتماً بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 293 لسنة 39 ق لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الفرعى آنف البيان ، ومن ثم يكون الطعن غير منتج وبالتالى غير مقبول .

