مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــا حسيـن نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــلي حسنين و أحمــــــــــــــــد أمـــــــــــــــينوهشام الجنـــــــــــــدي و حاتم أحمد عبـد البارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الهامي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 1222 لسنة 94…

