نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خــــــــالــــــد مــصــطــفــــــى ، حـــمـــــــــدي طـــاهــــــــــــــر إيـهـــــــــــاب حـمــــــــــــــــاد و عــــــــــــــلاء الــزهــيــــــرى " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الرحمن الطنطاوى.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 19من شوال سنة 1446هـ الموافق 17 من ابريل سنة 2025مأصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19613 لسنة 92 ق.المرفوع مــن- السيد…

