نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــاة / بــــــــدر خليفـــــــــة أســــامــــــة عبـــــــــاس هـــانــــــي صبحـــــــــــي تـــــــامــــــــر عــــــاطـــــــــف " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

