محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــود خضـــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بــــــــدر خليفـــــــــة جــــــــلال شـــاهيــــــــن هـــانـــــــي صبحــــــي تـــــــامــــــر عــــــاطـــــف " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

