دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم . لا يعيب الحكم . مادام لم يطلب صراحة إثباته به .
القاعدة
لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملا إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. (97) الطعن رقم 48101 لسنة 59 القضائية (1) استئناف "ميعاده". ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. جائز. شرط ذلك؟ (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب…

