نقض " ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام " .
الموجز
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه . أثره : عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن .
القاعدة
لما كان الطعن المرفوع من الطاعن الثاني وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب، دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يوليه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة. (96) الطعن رقم 23298 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أثر الطعن". وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. الإجمال أو الإبهام الذي يشوب الحكم. ماهيته؟ إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن…

