دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــــلي حسنين و أحمـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــينومحمد منصــــــــــــــــــــور و د/محمد عبد الفتاح عبد الرازقنواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الهامى .وأمين السر السيد / فتحى يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2254…

