نقض أسباب الطعن تحديدها ما لا يقبل منها دفاع الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمــــــــــــن العشـــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي صالــــح محمد حجـــاب مـحمــــــد عطــــــــــوان أحمــــــــــــد نــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

