حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــلالـــي " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــن محمد خالد الشـــــــــــرقبالي و د/ جــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شعلان.وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 8 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 4 من يونية سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

