محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ، سلطتها في فسخ العقد"
الطعن
رقم ۱۸۹۰۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.