شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل ".

الطعن
رقم ۲۳۰۲٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۱۰⁩

الموجز

الاشتراك في الإضراب عن العمل دون مراعاة الضوابط المحددة له قانوناً. خطأ جسيم. مؤداه. لصاحب العمل طلب فصل العامل أو إنهاء خدمته بإرادته المنفردة. م 69/9 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك.

القاعدة

أن مفاد نص المادة 69/9 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن من الأخطاء الجسيمة التي تُجيز لصاحب العمل طلب فصل العامل أو إنهاء خدمته بإرادته المنفردة اشتراكه مع غيره من العمال في إضراب عن العمل من دون مراعاة الضوابط المحددة في المواد من ۱۹۲ إلى ۱۹٤ من الكتاب الرابع من القانون ذاته، وحاصلها وجوب أن يكون الإضراب بموافقة النقابة العامة التي يتبعها العامل، وإخطار جهة العمل قبل يوم الإضراب بعشرة أيام على الأقل، وأن يتم الإضراب عن طريق التنظيم النقابي حتى لا يتحول الحق في الإضراب إلى نوع من الفوضى وتعطيل العمل، وكان النص في المادة (٥٩) من لائحة جزاءات العاملين بالشركة الطاعنة على أن عقوبة التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل والاعتصام داخل مقر العمل هي الفصل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد               " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان        ،     علــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــونـــة                              أيمـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــاج        و     كريــــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــم                                                    " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مجدي صفوت.وأمين السر السيد / محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من محــــــرم سنة 1447هـــــ الموافق 10 من يوليـــــو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23024 لسنة 94 ق.الـــــمـــــرفـــوع من………………….………………….ضـــــــــــــــــــــــد……………………لم يحضر أحد عنه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا