عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان ، علــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــونـــة أيمـــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــاج و كريــــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــم " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مجدي صفوت.وأمين السر السيد / محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من محــــــرم سنة 1447هـــــ الموافق 10 من يوليـــــو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23024 لسنة 94 ق.الـــــمـــــرفـــوع من………………….………………….ضـــــــــــــــــــــــد……………………لم يحضر أحد عنه…

