الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقضاة "صلاحيتهم". حكم " بطلانه". قانون " تطبيقه ". محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الطعن لثاني مرة".الطعنرقم ۲۸٤۲۷ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٤/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول