تقادم " التقادم المكسب للملكية: التمسك به"" الحيازة المكسبة للملكية: ماهيتها، سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة" " التقادم المكسب: وضع اليد يكفي بذاته لكسب الملكية". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك ".
الطعن
رقم ۱۰۲۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.