إثبات" قرائن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
القاعدة
لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد المستشار / أنور جبري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / نير عثمــــان ، أحمد عبد القوي أحمد ، ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة وجمال حليس . ( 13 )الطعن رقم 8381 لسنة 79 القضائيــة(1) اشتراك . تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها . من طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 عقوبات .مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة…

