حكم "حجية الحكم". تزوير "الادعاء بالتزوير".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3013 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:............. "محكوم عليه" ضــــــــــدالنيابة العامةالوقائــــــــــــــــــــع…

