حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به : اتحاد الخصوم، وحدة الموضوع، ووحدة السبب " " ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ". قوة الأمر المقضي " نطاقها ".
الطعن
رقم ۱۹٥۰۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.