إثبات " طرق الإثبات: الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية بين طرفيها". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: حق القرار لا ينشأ ولا ينتقل إلا بشهر سنده". ملكية " أسباب كسب الملكية: الالتصاق" " الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله: ملكية البناء الذي يقيمه أحد الشركاء المشتاعين على الأرض الشائعة".
الطعن
رقم ٥۲۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.