حكم " حجية الأحكام " " شروط الحجية ". قوة الأمر المقضي " نطاقها " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي". نقض " حالات الطعن بالنقض : الطعن لمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " " الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۸۳٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.