مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــــــــــــــــود رســــــــــــــــلان ، أحمـــــــــــــد واصــــــــــــــف ســـامــــــــــــــــح عبــد الغفـــــــــار و محمـــــد حسن زيـــــدان نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي…

