أهلية . حجر . سفه . محكمة الموضوع . حكم . تسبيبه .
الموجز
أهلية . حجر . سفه . محكمة الموضوع . حكم . تسبيبه . نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية . تقدير موضوعي . النعي بالمجادلة في تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه و تبريرها و المناقشة في جزئياتها . علي غير أساس .
القاعدة
لما كان الحجر في ذاته حداً من الحدود يجب أن يدرأ بالشبهات و كان الحكم قد أستخلص لأسباب مؤدية أن تصرفات المطلوب الحجر عليه للسفه في مجموعها مبررة و لا خروج فيها على مألوف العرف و لا مخالفة فيها لمقتضى العقل و الشرع ، فان ذلك تقدير موضوعى ينأى عن رقابة محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بالمجادلة في تعليل تلك التصرفات و تبريرها أو مناقشة جزئياتها و تفاصيلها مهما اختلفت الأنظار إليها - هذا النعى يكون على غير أساس ذلك أن دعوى الحجر ليست دعوى محاسبة تتسع لمثل هذه المجادلة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الاستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، المستشارين. (14) القضية رقم 6 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم. عدم إبداء النيابة رأيها فى دعوى حجر. بطلان الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء بهذا البطلان من تلقاء نفسها. المادة 99 مرافعات. (ب) أحوال شخصية. استئناف. تصد. إجراءات.…

