إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الاخلاء " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط لقبول طلب الاخلاء سواء كان أصليآ أو طلبآ عارضآ طالما كان سابقآ على الطلب بخمسة عشر يومآ .
القاعدة
النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسى لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير في سدادها يستوى في ذلك أن يتقدم المؤجر بهذاالطلب في دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به في صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم. (17) الطعن رقم 878 سنه 54 القضائية (1 - 2) إعلان. تزوير. بطلان. (1) محضر الإعلان من المحررات الرسمية. حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها في حدود مهمته. عدم جواز المجادلة في صحتها ما لم يطعن بتزويرها. (2) أوراق المحضرين. بياناتها. خلو…

