شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " فصل العامل ".

الطعن
رقم ۹۰٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۸/۱٤⁩

الموجز

طلب صاحب العمل توقيع جزاء فصل العامل من المحكمة العمالية. مؤداه. استمرار عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره. قضاء المحكمة بفصل العامل. أثره. انقضاء العقد. رفض الطلب. لازمه. استمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأداء ما لم يُصرف له من مستحقات. عدم تنفيذ هذا الحكم. اعتباره فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.

القاعدة

أنه إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية توقيع جزاء الفصل على العامل، يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره، ولا ينقضي إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يُصرف له من مستحقات، ولا يُقضىَ للعامل بالتعويض في هذه الحالة إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (۱۲۲) من قانون العمل المشار إليه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد               " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــــان       ،      علـــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــونـــة                              كــــريـــــــــــــــم غـــــــانــــــــــــــــم         و      إســــــــــــــــلام حشــــــيــــــــــــش                          " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد الخزرجي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 20 من صفـــــر سنة 1447هـــــ الموافق 14 من أغسطـــس سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9054 لسنة 91 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / الممثل القانوني…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا